الوقف يشبه العتق لاشتراكهما في إزالة
الملك عن المالك إلى وجه من وجوه القُرب، وهو أحد وجهي الشافعية
لأنه تجوز اجارتها فجاز وقفها. ويحتمل المنع وهو
أصح وجهي الشافعية لأنّ حلّها حرمة العتق فكأنها عتيقة وبه قال أحمد»[1].
وقال في تذكرة الفقهاء: «أما المدبَّر فانه يجوز وقفه اجماعاً
لأنه مملوك ما دام حياً، ويكون ذلك (الوقف) رجوعاً أن كان التدبير وصيّة، وإن كان تعليق عتق بصفة فهو
بمنزلة وقف العبد المعلّق عتقه بصفة، لكن التدبير عندنا وصيّة محضّة»[2].
وقد تعرّض لوقف أم الولد الحنابلة والشافعية فقالا: يشترط في الموقوف أن يكون
عيناً مملوكة ملكاً يقبل النقل بالبيع ونحوه، وقد فرّعا على هذا عدم صحة وقف ما لا
يقبل النقل أو البيع كأم الولد[3].
وقال الشافعية: ولو وقف على عبده أو مدبَّره أو
مكاتبه أو أم ولده قبل موته لم يجز لأنه كالوقف على نفسه[4].
سابعاً: الوقف على المسلمين:
إذا وقف المسلم شيئاً على المسلمين فهل يكون لمن تشهد
الشهادتين