responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 293

الوقف يشبه العتق لاشتراكهما في إزالة الملك عن المالك إلى وجه من وجوه القُرب، وهو أحد وجهي الشافعية لأنه تجوز اجارتها فجاز وقفها. ويحتمل المنع وهو أصح وجهي الشافعية لأنّ حلّها حرمة العتق فكأنها عتيقة وبه قال أحمد»[1].

وقال في تذكرة الفقهاء: «أما المدبَّر فانه يجوز وقفه اجماعاً لأنه مملوك ما دام حياً، ويكون ذلك (الوقف) رجوعاً أن كان التدبير وصيّة، وإن كان تعليق عتق بصفة فهو بمنزلة وقف العبد المعلّق عتقه بصفة، لكن التدبير عندنا وصيّة محضّة»[2].

وقد تعرّض لوقف أم الولد الحنابلة والشافعية فقالا: يشترط في الموقوف أن يكون عيناً مملوكة ملكاً يقبل النقل بالبيع ونحوه، وقد فرّعا على هذا عدم صحة وقف ما لا يقبل النقل أو البيع كأم الولد[3].

وقال الشافعية: ولو وقف على عبده أو مدبَّره أو مكاتبه أو أم ولده قبل موته لم يجز لأنه كالوقف على نفسه[4].

سابعاً: الوقف على المسلمين:

إذا وقف المسلم شيئاً على المسلمين فهل يكون لمن تشهد الشهادتين


[1] تذكرة الفقهاء، للعلامة الحلي 2: 432.

[2] المصدر نفسه.

[3] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 6737 نقلا عن مغني المحتاج 2: 377 والمغني 5: 587 وكشف القناع 4: 269 ـ 272، وغاية المنتهى 2: 300. وراجع شرح منتهى الارادات 2: 401.

[4] راجع الحاوي الكبير 9: 385.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست