responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 291

لايخفى عليه الشيء بما هو حدّ له في الواقع، وليس ذلك منه معنى جديد ولا ادخال لما هو معلوم الخروج في العرف وبالعكس.

ومن هنا كان ما قيل (وإن لم نعرف قائله كما اعترف به في المسالك) من تحديده بما يلي داره إلى أربعين داراً من كل جانب صغيرة أو كبيرة، ضعيفاً جداً، بل في المتن (متن كتاب الشرائع) وهو مطّرح وفي غيره شاذ وفي ثالث ليس بشيء، كلّ ذلك للقطع بمخالفة العرف له، وجعله عرفاً شرعيّاً غير مجدِ في الالفاظ المتداولة بين أهل العرف في غيره (غير العرف الشرعي) كما هو المفروض. وإن رواه جميل بن درّاج في الحسن أو الصحيح عن أبي عبدالله×: «حد الجوار أربعون داراً من كلّ جانب، من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»[1] وعمرو بن عكرمة عنه× أيضاً قال رسول الله’«كل أربعين داراً جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»[2] وعمرو بن عكرمة عنه× أيضاً في حديث طويل في آخره: إن رسول الله’أمر علياً وسلمان وأبا ذر أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا ايمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثة، ثم أومأ بيده إلى أربعين داراً من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله»[3][4].

بمعنى: أن لفظ الجيران إذا ورد في لسان الشارع فيراد به إلى حدّ أربعين داراً من كل جانب، أما إذا جاء في لفظ أهل العرف فالمراد به المعنى العرفي لا


[1] وسائل الشيعة باب 90 من أبواب العشرة ح1 وح2.

[2] وسائل الشيعة باب 90 من أبواب العشرة ح1 وح2.

[3] وسائل الشيعة باب 86 من أبواب احكام العشرة ح1.

[4] جواهر الكلام 28: 41 ـ 42.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست