responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28

أوقف هذه الأرض على طلبة العلم، وبريء من مرضه فحينئذ يجب عليه أن يوقف الأرض على الموقوف عليهم، لوجوب الوفاء بالنذر لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ كما قد يكون الوقف حراماً كما لو وقف على معصية كما لو قال وقفت داري على فعل الزنا، فإن الوقف يكون محرّماً بالاضافة إلى بطلانه، أما الحرمة: فلوجود النهي في معاونة الزناة في فعلهم، وأما البطلان فلعدم تحقق الصدقة على الفعل المحرّم.

نعم لو وقف داره على العلماء وكان وقفه مضرّاً بدائنيه مع قصده ذلك فهنا يكون فعله المضرّ بالدائنين محرّماً، وأما نفس الوقف الذي هو ملازم لأذية الدائنين يكون صحيحاً، فإن الأمر بالوفاء بالدين إذا خولف يكون موجباً للعقاب إلّا أن الوقف لا نهي عنه فيكون صحيحاً.


اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست