responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 285

ثالثاً: الوقف على البيع والكنائس: التي هي معابد اليهود والنصارى:

قال الإماميّة: لايصح الوقف على البِيَع والكنائس من قبل المسلم قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط والغنية نفيه بين المسلمين، لكونه إعانة لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبد فيها ونحوه»[1]. فإن عمارة كنائسهم وبيعهم وإن لم يمنع منه المسلمون بمقتضى عقد الذمة إلّا أن عدم المنع هذا لايقتضي جواز عملهم واقعاً كعدم منعنا لهم من شرب الخمر ولايجوّز أن يقف المسلم على البيع والكنائس للاعانة على الاثم.

أما بقية المذاهب:

فقد ذهب الحنفية: إلى عدم صحة وقف المسلم على بِيَعِه أو كنيسة لعدم قربه في ذاته.

وقال المالكية:لايصح الوقف على كنيسة. وقال ابن رشد من المالكية: إذا وقف الذمي على كنيسة فان كان على ترميمها أو (مرمّتها ـ إصلاحها) أو على الجرحى أو المرضى التي فيها، فالوقف صحيح معمول به، فإن ترافعوا الينا لنحكم في أوقافهم، حكم الحاكم بينهم بحكم الإسلام من صحة الوقف وعدم بيعه. وإن كان الوقف على عبّاد الكنائس، حكم ببطلانه. فالعبرة اذن بكون الوقف قربة في اعتقاد الواقف فقط في الاحوال الجائزة والمعتمد لدى المالكية قول آخر لابن رشد: وهو بطلان وقف الذمي على الكنيسة مطلقاً[2].


[1] جواهر الكلام 28: 33 و34.

[2] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7647 و7648 و7649 نقلا عن ردّ المحتار 3: 394، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4: 78 والشرح الصغير 4: 118، ومغني المحتاج 2: 380، والمغني 5: 588، كشاف القناع 4: 273. وراجع الحاوي الكبير 9: 385.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست