responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 286

وقال الشافعية: لايصح الوقف من مسلم أو ذميّ على جهة معصية أو ما لا قربة فيه كعمارة وترميم الكنائس ونحوها من متعبدات الكفار للتعبد فيها وحُصرها أو قناديلها أو خدّامها أو كتب التوراة والانجيل أو السلاح لقطاع الطريق، أو لمن يرتدّ عن الدين لأنه إعانة على معصية، والقصد بالوقف القربة إلى الله تعالى منهما متصادمان[1].

وقال الحنابلة: ولايصح الوقف من مسلم أو ذميّ على كنائس وبيوت نار وبِيَع وصوامع وأديره ومصالحها كقناديلها وفُرُشها ووقودها وسدنتها لأنه إعانة على معصية وللامام أن يستولي على كل وقف وُقف على هذه الجهات، ويجعلها على جهة قربات إذا لم يعلم ورثة واقفها، وإلّا فللورثة أخذها. ويصح الوقف على مَنْ ينزل الكنائس والأديرة ونحوها أو على مَنْ يمرّ بها أو يجتاز من أهل الذمة فقط[2].

فمما يستفاد من كلام المالكية والحنفية: هو أن يكون الوقف قُرُباً عندنا وعندهم.

ويستفاد مما قاله الشافعية والحنابلة: يعتبر أن يكون الوقف قربة في نظر الإسلام سواء كان قربة في اعتقاد الواقف أم لا[3].

وقال أحمد: في نصارى وقفوا على البيعة ضياعاً كثيرة وماتوا ولهم أبناء


[1] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7647 و7648 و7649 نقلا عن ردّ المحتار 3: 394، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4: 78 والشرح الصغير 4: 118، ومغني المحتاج 2: 380، والمغني 5: 588، كشاف القناع 4: 273. وراجع الحاوي الكبير 9: 385.

[2] المصدر السابق.

[3] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست