responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 284

الوقف عليه ألا يظهر في الوقف قصد المعصية. فلو قال وقفت على خادم الكنيسة لم يصح كما لو وقف على حُصُرها. ثم اشترطوا أن يكون الكافر ممّن يمكن تمليكه: فيمتنع وقف المصحف وكتب العلم الشرعي عليه. والجماعة المعينون من أهل الذمة كالواحد.

والمعاهد والمستأمن في الاوجه كالذمي إن حلّ بدارنا ما دام فيها، فإذا رجع لدار الحرب صرف إلى مَنْ بعده.

ودليل جواز وقف المسلم على الذمي: ما روي أنّ صفية بنت حيي زوج النبي’ وقفت على أخ لها يهودي، ولأن مَنْ جاز أن يقف الذمي عليه، جاز أن يقف عليه المسلم كالمسلم.

ولو وقف على مَنْ ينزل كنائسهم وبيعهم من المارّة والمحتاجين، صحّ أيضاً لأن الوقف عليهم لا على الموضع[1].

قال الشافعية في الحاوي الكبير: أما لو وقف على اليهود والنصارى فجائز سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلم، لأن الصدقة عليهم جائزة وإن مُنعوا المفروض عنها[2].

قال المالكية: يصح الوقف على الذمي قريباً كان أو أجنبياً، لأن الوقف عليه صدقة، وفي الصدقة عليه أجر وكذا تصح الوصية للذمي. والمراد بالذمي ما عدا الحربي فيدخل ما كان تحت ذمتنا أعم من أن يكون له كتاب أم لا[3].


[1] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7642 و7643.

[2] الحاوي الكبير 9: 385.

[3] الذخيرة 6: 302 وراجع حاشية الخرشي 7: 366.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست