responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 27

الحكم التكليفي للوقف

الوقف «الذي هو قسم من الصدقات» مشروع ومستحب قال السيد الخوئي+: «الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم ابراماً، وبها يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف البركة وبها يُقضى الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء، ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شرّ ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شرّ الليل»[1]. وهذا الوقف يشترط فيه قصد القربة.

أما الوقف الذي لايشترط فيه قصد القرابة فهو أمر جائز ومستحب أيضاً لأنه من المعروف المأمور به، وقد قال السيد الخوئي: «التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم» ثم قال: «ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين كفّاً لاُجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء»[2].

وقد يكون الوقف واجباً، فيعاقب على تركه ويثاب على فعله كما إذا نذر الوقف إن بريء من مرضه كما إذا قال: إن برئت من مرضي فلله عليّ أن


[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 255 ـ 256.

[2] المصدر نفسه: 257.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست