responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 244

هل يشترط القربة في عقد الوقف؟

عند الإماميّة: قال صاحب العروة: «المشهور اشتراط القربة في صحة الوقف، والاقوى وفاقاً لجماعة عدم اشتراطه» وذكر في دليل ذلك فقال: «للاطلاقات ولصحته (الوقف) من الكافر».

ثم ذكر أن الوقف يطلق عليه الصدقة والصدقة قوامها بالقربة وردّ ذلك بأن بعض افراد الوقف يكون قربيّاً إلّا أنه لا دليل على أن جميع أفراد الوقف يشترط فيها القربة لأجل صحة الوقف فقال: «واطلاق الصدقة عليه انما هو باعتبار الافراد التي يقصد فيها القربة ولايلزم أن يكون جميع افراده كذلك» (أي يشترط في صحته القربة).

ثم قال: «نعم ترتب الثواب موقوف على قصد القربة، مع أنه يمكن أن يقال: بترتبه (الثواب) على الافعال الحسنة وإن لم يقصد بها وجه الله فان الفاعل لها يستحق المدح عند العقلاء وإن لم يقصد بفعله التقرب إلى الله، فلا يبعد أن يستحقّ من الله تعالى التفضّل عليه بالثواب، ويؤيده ما في الاخبار المرغبة من انتفاع الميت بولده الصالح، مع أنه لم يقصد القربة في طلبه وإنما قصد لذّة النفس بالمقاربة أو تحصيل الولد»[1].


[1] العروة الوثقى، للسيد الطباطبائي اليزدي 2: 186.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست