responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 243

على المعدوم، فقال بصحّة الوقف سواء كان الموقوف عليه موجوداً أو معدوماً كأن يقف على الحمل أو على أولاد فلان قبل أن يوجدوا، ويكون المصرف قبل وجودهم في الواقف ووراثه كوقف انقطع مصرفه وكذا لو لم يلد أحداً[1].

وأما الظاهرية: فمقتضى ما ذكروه من عدم صحة الوقف على شيء لم يأت فيه نصّ هو عدم صحة الوقف على المعدوم أو المجهول أو الحمل مستقلا.



[1] التاج المذهّب 3: 285 و286.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست