على المعدوم، فقال
بصحّة الوقف سواء كان الموقوف عليه موجوداً أو معدوماً كأن يقف على الحمل أو على
أولاد فلان قبل أن يوجدوا، ويكون المصرف قبل
وجودهم في الواقف ووراثه كوقف انقطع مصرفه وكذا لو لم يلد أحداً[1].
وأما الظاهرية: فمقتضى
ما ذكروه من عدم صحة الوقف على شيء لم يأت فيه نصّ هو عدم صحة الوقف على المعدوم
أو المجهول أو الحمل مستقلا.