responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 245

وقال صاحب الجواهر+: «نعم قد يقال: إن الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحته «وإن كان هو خيرة الفاضل في القواعد» للأصل بعد اندراج فاقدها (الوقف الخالي من القربة) بناء على ما ذكرنا في العقود المأمور بالوفاء بها، وفي نحو قوله «الوقوف حسب ما يقفها أهلها» وقوله’ حبِّس الأصل وسبّل الثمرة ونحوها، واطلاق الصدقة عليه (الوقف) في كثير من النصوص... ومن المعلوم اعتبار القربة فيها... لايقتضي ذلك (صحة الوقف مع القربة) ضرورة عدم اقتضاء شيء من ذلك أن الوقف جميعه من الصدقة، بل أقصاه أن منه ما يكون كذلك وهو ما قصد به وجه الله تعالى وهو الذي وقع منهم (من الائمة*) ولذا أتبعوه بذلك، ولا دلالة فيه على اعتبارها (القربة) في صحته على وجه بحيث لو وقف على ولده ونحوهم من دون ملاحظة القربة يكون باطلا، مع أن ما سمعته من الاطلاقات صحته. وما من الغنية والسرائر من الاجماع على ذلك (على تحقق القربة في الوقف) لم نتحققه لخلو كثير من عبارات الاصحاب المشتملة على بيان شرائط (الوقف) عنه (عن القربة في الوقف)»[1].ثم قال صاحب الجواهر: نعم قد يقال: باستفادة رجحانه (الوقف) في نفسه عند الشارع على نحو رجحان النكاح، وهو غير اعتبار النية (نية القرابة) على وجه يلحقه بالعبادات[2].

ثم قال: «بل ستسمع إن شاء الله تصريحهم بجوازه (الوقف) على الكافر وبصحة وقف الذمي على البِيَع والكنائس... ولعله لذا أو غيره اعترف غير


[1] جواهر الكلام، للمحقق النجفي 28: 7 ـ 8.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست