responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 237

الموقوف عليه وشروطه

ذكر فقهاء الإمامية: أن شرائط الموقوف عليه أربعة قال في تحرير الأحكام: «في شرائط الموقوف عليه وهي أربعة: وجوده وتعيينه وصحة تملّكه وتسويغ الوقف عليه»[1].

وقال في الشرائع: «ويعتبر في الموقوف عليه شروط أربعة، أن يكون موجوداً ممن يصحّ تملّكه وأن يكون معيّناً وأن لايكون الوقف عليه محرّماً»[2].

وقال صاحب الجواهر+ تفريعاً على شرط وجود الموقوف عليه: «ولو وقف على معدوم ابتداءً لم يصح كمن وقف على مَنْ سيولد له مثلا أو على حمل لم ينفصل فإنه وإن كان موجوداً وصحت الوصيّة له وعُزل الميراث له إلّا أنه بحكم المعدوم بالنسبة إلى الوقف للاجماع المزبور، أو لعدم قابليته للملك إلّا ما خرج بناء على صحّة الوصية له بمعنى التمليك الاختياري الفعلي ولو بقبول وليّه بناء على ثبوت الولاية له قبل التولد، لا الوصية العهدية أو التمليكية المتأخر قبولها من وليه عن تولده فإن ثبوتهما لايقتضي صحة الوقف»[3].

وقد ناقش صاحب العروة بهذا الشرط فقال: ما خلاصته «يرد عليهم


[1] تحرير الأحكام، للعلامة الحلي 3: 297.

[2] شرائع الإسلام 2: 443.

[3] جواهر الكلام 28: 26.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست