responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 238

النقض بما إذا كان (المعدوم) تبعاً للموجود فانهم يجوزونه كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيوجد منهم» ثم قال: «الظاهر عدم الاشكال في جواز الوقف على الحجاج والزوار مع عدم وجود زائر أو حاج عند الوقف، وكذا الوقف على طلاب مدرسة معيّنة مع عدم وجودهم فيها حاله (حالة الوقف) وكذا الوقف على امام مسجد مع عدم امام له فعلا، والوقف على فقراء قرية مع عدم وجود فقير فيها فعلا وهكذا، واللازم على قولهم بطلان الوقف في المذكورات، فالانصاف إنه إن تمّ الاجماع على عدم صحة الوقف على المعدوم الذي سيوجد وإلّا فالاقوى صحته، وتحقق الاجماع الكاشف عن رأى المعصوم× دونه خرط القتاد لانهم يعللون بهذا التعليل العليل، (ودعوى) أن الوجه في عدم الصحة اشتراط القبض في صحة الوقف، ومع كون الموقوف عليه معدوماً لايمكن تحققه (مدفوعة) أولا: بعدم اشتراط الفورية في القبض وثانياً: بامكان القبض من الحاكم أو المتولي»[1].وخالف السيد الخوئي في عدم صحة الوقف على الحمل فقال: «وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل»[2].وأما إذا وقف على معدوم لايمكن وجوده كما إذا وقف على زيد لسكناه بتخيّل أنه موجود فتبيّن موته قبل ذلك فلا يصح الوقف عند الجميع[3].


[1] العروة الوثقى 2: 209 و210.

[2] منهاج الصالحين، للخوئي 2: 240.

[3] راجع منهاج الصالحين، للخوئي 2: 240 والعروة الوثقى 2: 208.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست