responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 236

الساكن منها إن لم يصلحها بعد أن طلب منه الاصلاح، فإذا أصلحت رجعت بعد مدة الاجارة للموقوف عليه، وإن أصلحها لم يخرج منها. فإن لم يكن للموقوف غلاّت، فينفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن يترك حتى يخرب ولايلزم الواقف النفقة.

وينفق على خيول الجهاد ودوابه من بيت المال ولايلزم الواقف بشيء من نفقتها، ولاتؤجر لينفق عليها من غلّتها، فإن لم يكن بيت مال للمسلمين أو لم يمكن التوصل إليه، بيع الحيوان وعوّض به سلاح ونحوه مما لا نفقة له[1].

ملاحظة: لو اشترط الواقف اصلاح الوقف من مال الموقوف عليه، فهل يصح الشرط؟ الظاهر عدم صحته ويكون الوقف صحيحاً، وقد صرح المالكية حيث قالوا إذا شرط على الذي حبّس عليه إصلاح ما رثّ منها من ماله امتنع الشرط لأنه كراء مجهول وامضي الوقف ولا مرمَّة على الموقوف عليه، بل ترمُّ من غلّتها لأنه سنّة الحبس ويبطل الشرط وحده لاختصاصه بالفساد[2].



[1] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7671 نقلا عن الشرح الصغير 4: 124 وما بعدها، والقوانين الفقهية: 372.

[2] الذخيرة 6: 303.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست