responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 223

يمكن ارادة اخراج نحو وقفت شيئاً من أملاكي، وبطلانه حينئذ للابهام المحض الذي يشك معه في صلاحية كونه مورداً للعقد إن لم يظن العدم، ولعلّه المراد من الملك المطلق في القواعد...»[1].وأما بقية المذاهب: فقد اشترطت أن يكون الموقوف معلوماً أيضاً، إما بتعيين قدره كوقف دونم أرض (ألف متر مربع) أو بتعيين نسبة إلى معين كنصف أرضه في الجهة الفلانية، فلايصح وقف المجهول لأن الجهالة تفضي إلى النزاع. كما لايجوز أن يقف ما في الذمة، لأن ما في الذمة لم يكن معيناً في الخارج[2].قال في الفتاوى الهندية: ومن شرائط الوقف عدم الجهالة: فلو وقف من أرضه شيئاً ولم يسمِه كان باطلا... ولو وقف هذه الأرض أو هذه الأرض وبيّن وجه المصرف كان باطلا (كذا في البحر الرائق)[3].وقال البعض: ولايصح الوقف إلّا إذا كان الموقوف معلوماً علماً يجعل صيغة الوقف تنصبّ عليه عند ذكرها، فلو قال: وقفت أرضي هذه أو هذه لايصح الوقف حتى لو عينه بعد ذلك، لأن الوقف متى وقع غير صحيح لاينقلب صحيحاً. وعلى هذا لايصح وقف المجهول، ولكنه لو قال: وقفت أرضي التي في بيروت أو أرضي التي في القاهرة ولم يكن له غيرها عند الوقف صحّ الوقف، ولايشترط تحديد المكان والمقدار في وقف العقار[4].



[1] جواهر الكلام 28: 15 ـ 16.

[2] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7635 ـ 7637.

[3] الفتاوى الهندية 2: 419.

[4] نظام الارث والوصايا والأوقاف: 213.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست