بمعنى أن الوقف هل يشترط فيه أن يكون عيناً مشخصة في
الخارج بحيث إن لم يكن الوقف عيناً مشخصة يكون باطلا؟
أما عند الإماميّة:فقد ذكر في القواعد: «لايصح وقف الدَين ولا المطلق
كفرس غير معيّن وعبد في الذمة أو ملك مطلق»[1].
وقال في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد: «أي وكذا لايصح وقف الشيء
المطلق الذي ليس بعين من الاعيان كما لو وقف فرساً ولم يعيّن وإن وصفها، أو عبداً كذلك والمراد بقوله: (غير معيّن) إنه غير مشخّص
لا أنه غير موصوف، والمراد
بقوله: (أو ملك مطلق) أن يقف ملكاً
من الاملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به: أن يقول: وقفت ملكاً ويقتصر على ذلك فإن الوقف لايصح في شيء من هذه
المواضع اتفاقاً»[2].
قال في الجواهر: «وفي المحكي عن السرائر: الاجماع على كونه معلوماً
مقدوراً على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، مع أنه