responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 222

اشتراط أن يكون الموقوف معلوماً

بمعنى أن الوقف هل يشترط فيه أن يكون عيناً مشخصة في الخارج بحيث إن لم يكن الوقف عيناً مشخصة يكون باطلا؟

أما عند الإماميّة:فقد ذكر في القواعد: «لايصح وقف الدَين ولا المطلق كفرس غير معيّن وعبد في الذمة أو ملك مطلق»[1].

وقال في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد: «أي وكذا لايصح وقف الشيء المطلق الذي ليس بعين من الاعيان كما لو وقف فرساً ولم يعيّن وإن وصفها، أو عبداً كذلك والمراد بقوله: (غير معيّن) إنه غير مشخّص لا أنه غير موصوف، والمراد بقوله: (أو ملك مطلق) أن يقف ملكاً من الاملاك أيها كان ولا يشخصه، ويجوز أن يراد به: أن يقول: وقفت ملكاً ويقتصر على ذلك فإن الوقف لايصح في شيء من هذه المواضع اتفاقاً»[2].

قال في الجواهر: «وفي المحكي عن السرائر: الاجماع على كونه معلوماً مقدوراً على تسليمه مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه، مع أنه


[1] قواعد الأحكام، للعلامة الحلي 1: 393.

[2] جامع المقاصد، للمحقق الكركي 9: 55.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست