كذلك، فإن العارية يرجع فيها، وهذه لا رجعة فيها[1].
أما الزيدية: فكذلك أجازوا الوقف المؤقت قال في
الروضة البهيّة في شرح نكت العباد: «وأما غير المؤبد فنحو أن يقفه إلى مدّة معلومة كالسنة وما زاد
عليها أو نقص عنها، فإنه
يكون وقفاً على الاحوال كلها وذلك لما روي عن النبي’ أنه قال لعمر في أرض الوقف، «حبّس اصلها وسبّل ثمرها»
ولم يفصّل بين المطلقة والمؤقتة[2].