responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 220

فان اقترنت الصيغة بما يدلّ على توقيت الوقف مثل وقفت هذا على كذا سنة أو شهراً، فباطل هذا الوقف لفساد الصيغة، لأن المقصود من شرعية الوقف هو التصدّق الدائم وهو يقتضي أن يكون إنشاء الوقف على سبيل التأبيد[1].

أما المالكية: فقد قالوا بعدم اشتراط التأبيد في الوقف، قال في الفواكه الدواني: لايشترط في الوقف عندنا التأبيد وإن كان قول المصنف فهي على ما جعلها عليه يوهم اشتراط التأبيد، وليس كذلك خلافاً لابن عرفة في تعريفه للوقف حيث قال: اعطاء منفعة شيء مدة وجوده فانه خلاف المعتمد أو أنه بنى التعريف على الغالب فلا ينافي أنه يصحّ الوقف مدّة من الزمان ويصير الذي كان موقوفاً ملكاً كما نصّ عليه خليل وغيره[2].

وقال في الحاوي الكبير (من الشافعية): وأجاز مالك توقيت الوقف بمدّة وبه قال أبو العباس بن سريج فقال: لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه، جاز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه.

قال أبو العباس: وإن قيل فهذه عارية وليست وقفاً. قيل له: ليس


[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7656 و7657 نقلا عن الدرّ المختار 3: 394، 398، الشرح الصغير 4: 98، 105 - 106، الشرح الكبير 4: 87 - 89، ومغني المحتاج 2: 383 - 385، كشاف القناع 4: 269 - 277 وما بعدها، والمغني 5: 552، 570 - 572، وغاية المنتهى 2: 304.

[2] الفواكه الدواني 2: 225.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست