responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219

اشتراط دوام الانتفاع بالوقف

ذكر فقهاء الإماميّة:من شرائط عقد الوقف الدوام، ولكن تقدم منّا أن المراد منه عدم التوقيت بمدة كسنة ونحوها وبذلك يخصّ عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بناء على أن الوقف من العقود، وكذا تخصص عمومات الوقف أيضاً إن لم نقل أن عدم التوقيت بمدة سنة مأخوذ في مفهوم الوقف. وعلى هذا فإن قرن الوقف بمدّة باطل قطعاً مع فرض ارادته الوقف.

ثم إن ظاهر الأكثر (كما قال صاحب الجواهر) أن الوقف الدائم (بمعنى عدم توقيته بمدّة) لايعتبر فيه طول زمان المنفعة أبداً، بل المراد منه أن يستفاد من المنفعة مقدار عمر العين وإلّا لم يصح وقف أبداً، لعدم عين عمرها الأبد[1].

وأما شرط الدوام أو التأبيد عند بقيّة المذاهب: فقد ذهب الجمهور (غير المالكية والزيدية) إلى عدم صحة الوقف إذا قيّد بمدة لأن الوقف إخراج مال على وجه القربة، فلم يجز إلى مدة، وإنما لابدّ من اشتماله على معنى التأبيد، ولايشترط التلفظ به، فالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة كالفقراء، أو على من ينقرض ثم على مَنْ لاينقرض كزيد ثم الفقراء.


[1] راجع جواهر الكلام 28: 17 و51.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست