responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 218

اعترف به في الروضة والنصوص الثاني (لايعتبر طول زمان المنفعة) فيصح حينئذ وقف ريحانة يسرع فسادها، وربما احتمل الأول، بل هو ظاهر جماعة وصريح محكي التذكرة والتحرير لدعوى الانسباق الممنوعة على مدّعيها، وللمنافاة للتأبيد المراد من الوقف، الذي يدفعها معلومية عدم إرادة أزيد من عمر العين منه (من التأبيد) وإلّا لم يصحّ وقف أبداً لعدم عين عمرها الأبد كما هو واضح»[1].

وقد تقدم في بحث الشرط الأول للموقوف وهو أن يكون الموقوف عيناً مملوكة آراء بقية المذاهب في وقف العقار والمنقول فلانعيد.



[1] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست