responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217

وقف المنقول والعقار

أما العقار فيصح وقفه عند الجميع ولا خلاف فيه، أما المنقول ففيه خلاف:

1ـ يصح وقف المنقول عند الإمامية، إذا كان المنقول عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصح اقباضها، فإنه قد توفرت الشروط الأربعة للموقوف، لذا قال صاحب الجواهر: «ويصح وقف العقار والثياب والاثاث والالات المباحة ونحو ذلك مما ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة محللة، مع بقاء عينه... بلا خلاف اجده في شيء من ذلك بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه لاطلاق الادلة وخصوصها في بعض.

2ـ نعم عن أبي حنيفة: عدم جوازه في الحيوانات والكتب، بل عن مالك في مطلق المنقول، وعن أبي يوسف عدم جوازه إلّا في الأرض والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعاً للضيعة، إلّا أنها كما ترى مخالفة للنصوص من طرقنا وطرقهم عموماً وخصوصاً، والاجماع والسيرة المستمرة في وقف الحصير والقناديل والزوالي ونحوها»[1].

ثم قال: «لكن هل يعتبر طول زمان المنفعة أو لا؟ ظاهر الأكثر كما


[1] جواهر الكلام 28: 16 ـ 17.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست