responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 216

أما الزيدية: فقد ذهبوا إلى عدم صحة وقف الدراهم والدنانير، قال في التاج المذهّب في عداد شرائط الموقوف: صحة الانتفاع في الحال أو المآل على وجه يحلّ مع بقاء عينه قال: «وكذا الدراهم والدنانير لايصحّ وقفها وتكون إباحة مع علمه، لا مع الجهل فتكون كالغصب في جميع وجوهه، إلّا أن يوقفها للتجمّل بها والعيار ونحوهما فيصح وقفها كما يصح اجارتها وعاريتها للتجمّل بها والعيار»[1].

أما الظاهرية: فلايجوز عندهم وقف الدراهم والدنانير على مبناهم من صحة وقف ما ورد فيه النص فقط إذ لم يرد نصّ بجواز وقف الدراهم والدنانير.



[1] التاج المذهّب 3: 283.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست