عند الإماميّة:إذا كانت النقود دراهم ودنانير فقد
اختلف في جواز وقفها، فذكر
في مفتاح الكرامة عدم الصحة عند جماعة منهم الشيخ في المبسوط والغنية والسرائر وصاحب
الشرائع، وقال جماعة يصح وهو شاذ، وقال في جامع المقاصد إنهما
إن كان لهما منفعة في نظر الشارع والعرف صح وقفهما وإلّا فلا[1].
وقال صاحب الجواهر: إنما لايصح وقفها «لأنه لا نفع لها إلّا
بالتصرف فيها وهو مناف للوقف المقتضي بقاء الأصل، وقيل يصح (وقفها) كما أرسله في محكي
المبسوط لأن قد يفرض لها نفع مع بقائها كالتزيين بها ودفع الذلّ ونحوها، فيتناولها حينئذ اطلاق
الأدلة... وفي محكي السرائر: لو قيل بالجواز كان وجهاً، وفي المسالك أقوى، وفي الدروس ومحكي التذكرة
والحواشي وجامع المقاصد: الصحة مع المنفعة كالتحلّي ونحوه»[2].
وقال صاحب الجواهر أيضاً: «أما إذا اتخذت حليّاً أو اتخذ منها
حليّاً فلا اشكال في جواز وقفها، وعن التحرير: أنه يجوز وقف الحلي اجماعاً»[3].
[1]
مفتاح الكرامة، للسيد محمد جواد بن محمد الحسيني العاملي 18: 127.