responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 206

على رفع الحجر إما بسقوط الدين أو من الحاكم لمصلحة أو اجازة الغرماء. وكذا وقف المريض المستغرق ماله بالدين، بل يبقى موقوفاً على سقوط الدين بأي وجه أو اجازة الغرماء وينتقل دينهم بذمته»[1].

أقول: فبما أن الراهن ممنوع من التصرف برهنه، فيكون الراهن محجوراً عن التصرف بالرهن، فإذا وقفه كان موقوفاً على رضا المرتهن، فإن رضي المرتهن صحّ الوقف، ومعنى رضا المرتهن هو خروج الرهن عن كونه رهناً ورجوعه إلى صاحبه يتصرف به كيف شاء فيصح وقفه.

أما الظاهرية: فلايصح عندهم وقف المرهون بناء على ما ذهبوا إليه من عدم صحة وقف ما لم يأتِ فيه نص، ووقف المرهون لم يأتِ فيه نص فلا يصح.



[1] التاج المذهّب 3: 282 و283.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست