على رفع الحجر إما بسقوط الدين أو من الحاكم لمصلحة أو
اجازة الغرماء. وكذا وقف المريض
المستغرق ماله بالدين، بل
يبقى موقوفاً على سقوط الدين بأي وجه أو اجازة الغرماء وينتقل دينهم بذمته»[1].
أقول: فبما أن الراهن ممنوع من التصرف برهنه، فيكون الراهن محجوراً عن
التصرف بالرهن، فإذا وقفه كان موقوفاً على
رضا المرتهن، فإن رضي المرتهن صحّ
الوقف، ومعنى رضا المرتهن هو خروج
الرهن عن كونه رهناً ورجوعه إلى صاحبه يتصرف به كيف شاء فيصح وقفه.
أما الظاهرية: فلايصح عندهم وقف المرهون بناء على
ما ذهبوا إليه من عدم صحة وقف ما لم يأتِ فيه نص، ووقف المرهون لم يأتِ فيه نص فلا يصح.