responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 208

النقود إذا كانت ورقاً:

فأيضاً يأتي الخلاف المتقدم فيها، من أنه لانفع لها إلّا بالصرف وهو مناف للوقف المقتضي بقاء الأصل، ومن أنه قد يفرض لها نفع مع بقائها كما إذا فرضنا أن وجودها عند شخص من دون تصرف بها بالصرف يُزيل عنه الذلّ، أو وجودها معه عند السفر إلى الدول الاوربية يوجب السماح له بالدخول أو اعطاء الويزة، مع كونه مؤمَّناً من قبل مَنْ دعاه، فهو ينتفع بها مع بقائها على حالها.

وقف النقود للاقراض أو المضاربة (وقف الماليّة):

وهذا هو المراد من وقفها، فتكون المالية هي الموقوفة مع تبدّل تجسيدها من عين إلى عين أخرى، فهل يجوز مثل هذا الوقف، مع أن فتاوى الفقهاء صرَّحت بأن الوقف إنما يصح في الاعيان المملوكة التي ينتفع بها مع بقاء عينها؟وبعبارة أخرى: إنّ مشكلة حرمة تبديل العين الموقوفة تجعلنا نفكر في بديل لوقف العين بحيث يمكننا أن نوقف المالية، ونجعل المتولي على وقف المالية قادراً على التبديل والبيع بما يراه صالحاً في أي وقت أراد، وهذا ما يجعل الوقف مواكباً للمناشط العصرية التي تقوم بها السوق المالية، فيدخل المال الموقوف في المعاملات حسب ما يراه المتولي، أو يستفيد من مالية المال الموقوف المحتاجون لقضاء حاجاتهم من المال بشرط إرجاعها لتقرض ثانياً.

وهذا الأمر جيد إن قام عليه دليل يصحح هذا الموقف فهل من دليل على ذلك؟قد يقال: أولا: إننا نتمسك باطلاق روايات الصدقة الجارية(

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست