responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 20

مشروعية الوقف

قال في رياض المسائل[1]: «والأصل في مشروعيته (الوقف)... الكتاب واجماع الأمة كما في المهذّب[2] وقال سبحانه: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾[3] ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلأَنْفُسُِكُمْ﴾[4] وقال جابر: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلّا وقف»[5].

وقال كاشف الغطاء في فضل الصدقة: «وهو (فضل الصدقة) ثابت عقلا وشرعاً، بل من ضروريات الدين، وفي القرآن المبين: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ وعن النبي’: إن الله ليرفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدمة والجنون إلى أن عدّ سبعين نوعاً من السوء. وعنه×: الصدقة تدفع ميتة السوء. وعنه’: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين. وعن الباقر×: صنايع المعروف تدفع مصارع السوء. وعن الصادق×: داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد


[1] رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل، للسيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري 9: 274.

[2] المهذّب البارع 3: 49.

[3] الحج: 77.

[4] البقرة: 272.

[5] المستدرك 14: 47 باب 1 من أبواب الوقوف والصدقات ح8.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست