قال في رياض المسائل[1]:
«والأصل في مشروعيته (الوقف)... الكتاب واجماع الأمة كما في المهذّب[2] وقال
سبحانه: ﴿وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ﴾[3] ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَلأَنْفُسُِكُمْ﴾[4]
وقال جابر: لم يكن أحد من الصحابة ذو مقدرة إلّا وقف»[5].
وقال كاشف الغطاء في فضل الصدقة: «وهو (فضل الصدقة)
ثابت عقلا وشرعاً، بل من ضروريات الدين، وفي القرآن المبين: ﴿وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ وعن النبي’: إن الله ليرفع بالصدقة
الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدمة والجنون إلى أن عدّ سبعين نوعاً من السوء.
وعنه×: الصدقة تدفع ميتة السوء. وعنه’: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة وصلة
الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين. وعن الباقر×: صنايع المعروف تدفع مصارع
السوء. وعن الصادق×: داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلايا بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد
[1]
رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل، للسيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري
9: 274.