responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19

وقد ذكر صاحب الجواهر+ الأدلة على ذلك فذكر بعض الروايات الواردة في ذلك بالاضافة إلى قوله تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [1] والحديث الصحيح «المؤمنون عند شروطهم»، فمن الروايات خبر محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (الإمام الباقر×) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال×[2].

وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله (الإمام الصادق×) قال: سألته عن الرجل له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة، ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال×: إذا مات الرجل فقد عتقت[3][4].

7ـ الصدقة: قال السيد الخوئي+ المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الايجاب والقبول. وقال في تعريفها: إنها احسان بالمال على وجه القربة، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى ايجاب وقبول، وإن كان بالابراء كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف، وهكذا يختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها[5].



[1] المائدة: 1.

[2] وسائل الشيعة باب 6 من السكنى ح1 و2.

[3] المصدر السابق.

[4] جواهر الكلام 28: 146.

[5] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 256 مسألة 1220.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست