بناء على أن الوقف هو قسم من
الصدقات إذ الصدقة قد تطلق ويراد بها الوقف بل والغالب في الأخبار التعبير عن
الوقف بالصدقة، بل بلفظ الوقف قليل[2].
وقال في المقنعة: إن الوقوف في الأصل صدقات وفي النهاية
والمراسم أن الوقف والصدقة شيء واحد وعرّفه في الدروس بانه الصدقة الجارية[3].
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (الإمام الصادق×) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته
من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مبتولة (مقطوعة)
لا تورث أو سنّة هدى يعمل بها
بعد موته أو ولد صالح يدعو له[4].
نعم هناك من قال ببطلان الوقف، ونسب
إلى بعض الصحابة، وبه قال شريح واحدى الروايتين عن أبي حنيفة، كما
أن الاباضية قد نسب إليهم أن الوقف وإن كان قد حدث فعلاً في صدر الإسلام إلّا أن ذلك
كان قبل تشريع الميراث، فلما نزلت آيات
الفرائض من سورة النساء، نسخت سنن الوقف
وابطلت إجازته ومشروعيته.