قال الإماميّة:إن
وقف الملك المشاع صحيح كما في الخلاف والغنية والتذكرة الاجماع على صحته،
وفي المسالك والمفاتيح والرياض إنه لا خلاف فيه[1].
وقال صاحب الشرائع: «ويصح وقف المشاع وقبضه كقبضه في
البيع»[2].
وقال صاحب الجواهر: «بلا
خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل
نصوص التصدّق به مستفيضة أو متواترة[3]، فيدخل
فيه الوقف أو يراد منه، بل في الغنية أنه
مورد قوله’ «لعمر بن الخطاب حبّس الاصل وسبّل
الثمرة «في سهمه من خيبر، وهو سهم مشاع لأنه’ لم
يقسّم خيبر، بل عدّل السهام» فما عن الشيباني ـمن عدم
الجواز لعدم امكان قبضهـ واضح الضعف لما عرفت، ولأن
قبضه (قبض المشاع) كقبضه (كقبض المشاع) في البيع كما هو واضح»[4].
وقال كاشف الغطاء: «وقف المشاع منه كأن يقف نصفاً مشاعاً
من أرض أو حيوان أو ناطق أو صامت، ولا مانع منه... ويكفي في القبض هنا