responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 196

وأما الشافعية: فقد اشترطوا أيضاً أن يكون الموقوف عيناً مملوكة ملكاً يقبل النقل بالبيع ونحوه، فلايصح ملك المنفعة وحدها دون الرقبة كمنفعة العين المستأجرة أو المنفعة الموصى بها والوقف الملتزم في الذمة[1].

وكذا المالكية: فقد اشترطوا في الموقوف أن يكون مملوكاً لايتعلّق به حق الغير مفرزاً إذا كان غير قابل للقسمة، ويشمل المملوك ذات الشيء ومنفعته كما يشمل الحيوان، فلا يصح وقف مرهون ومأجور حال تعلّق حقّ الغير به، أي أراد الواقف وقف المذكور من الآن مع كونه مرتهناً أو مستأجراً لأن في وقفه إبطال حقّ المرتهن منه، أما لو وقف ما ذكر قاصداً وقفه بعد الخلاص من الرهن والاجارة صحّ الوقف إذ لايشترط لديهم في الوقف التنجيز[2].

والزيدية: قد اشترطوا أن يكون الموقوف مملوكاً لمالك، فلا يصح من غير مالك، ولو اجاز المالك لأن الوقف انشاء لا تلحقه الاجازة، ويصح أيضاً وقف الجوارح من الطير المستأصلة كالصقر والباز لأنها تملك، لا الكلاب فلا يصح[3].



[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7637 نقلا عن مغني المحتاج: 26، 377 والمغني 5: 583ـ587 وغيرهما.

[2] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7637.

[3] التاج المذهّب 3: 282 و283 وراجع عيون الازهار: 359 وراجع البحر الزخّار 5: 150.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست