أما الحنفية: قال في شرح فتح القدير: وقف المشاع جائز عند أبي
يوسف وعند محمد لايجوز والخلاف مبني على الخلاف في اشتراط تسليم الوقف، فلما شرطه محمد قال بعدم
صحة المشاع (لأن القسمة من تمام القبض) ولابدّ من القبض. فمن أخذ بقول أبي يوسف في خروجه بمجرد
اللفظ وهم مشايخ بلخ أخذ بقوله في هذه، ومن أخذ بقول محمد في تلك وهم مشايخ بخارى أخذ بقوله في قول
المشاع[2].
وقال في شرح فتح القدير: والحاصل إن المشاع إما أن يحتمل القسمة
أو لايحتملها، ففيما يحتملها أجاز أبو يوسف
وقف المشاع إلّا المسجد والمقبرة والخان والسقاية، ومنعه محمد مطلقاً.
وفيما لايحتملها: اتفقوا على اجازة وقف المشاع إلّا المسجد
والمقبرة، فصار الاتفاق على عدم جعل
المشاع مسجداً أو مقبرة مطلقاً (أي سواء كان مما يحتمل القسمة أو لايحتملها).
والخلاف مبني على اشتراط القبض والتسليم وعدمه، فلما لم يشترطه أبو يوسف
أجاز وقف المشاع، ولما
شرطه محمد منعه، لأن الشيوع وإن لم يمنع من
التسليم والقبض، ألا ترى أن الشائع كان مقبوضاً
لمالكه قبل أن يقفه، لكن
يمنع من تمام القبض، فلذا
منعه محمد عند