responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 178

الوصف الذي هو الفقر فيه،. ولو وقف مسجداً أو مقبرة أو بئراً أو مدرسة للفقهاء أو لبعضهم كفقهاء الحنابلة أو الشافعية أو وقف رباطاً للصوفيّة ونحوه، فالواقف كغيره في الانتفاع به، لما روي أن عثمان سبّل بئر رومة وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين[1].

وفي قبال الوقف العام: الوقف الخاص الذي يقصد به الوقف على الأشخاص كالوقف على الذريّة.

الفرق بين الوقف والاقطاع والإرصاد:

عرفنا أن الوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (الثمرة). فلا يوجد إلّا انتفاع بالمنافع الحاصلة من العين فلا ملكية للموقوف عليه، بحيث يجوز له البيع ما دامت المنافع مستمرة على الموقوف عليه.

أما الاقطاع في الشريعة الاسلامية: قال الشهيد الصدر في كتاب اقتصادنا: «فالاقطاع كما يحدده الشيخ الطوسي في المبسوط وابن قدامة في المغني والماوردي في أحكامه والعلامة الحلي هو في الحقيقة: منح الإمام لشخص من الاشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية التي يعتبر العمل فيها سبباً لتملكها أو اكتساب حقّ خاص فيها[2]. فبالنسبة إلى معدن خام ـمثلاـ كالذهب قد يرى (الإمام) من الافضل أن تمارس الدولة استخراجه واعداد الكميات المستخرجة في خدمة الناس. وقد يجد الإمام


[1] شرح منتهى الارادات 2: 403. وراجع كشاف القناع 4: 302.

[2] المبسوط 3: 273، المغني لابن قدامة 5: 473، الاحكام السلطانية للماوردي: 184.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست