responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 177

حقّه.

الثاني: أن يشترط لنفسه أن يأكل منها غنيّاً أو فقيراً كان فيه وجهان:

أحدها: وهو قول ابن سريج والزبيري: أنه يجوز لأنه قد أخرجه عامّاً فجاز أن يدخل في العموم بعينه كما يدخل فيه بوصفه.

ثانيها: وهو مذهب الشافعي: أنه لايجوز أن يدخل فيه بعينه كما لم يجز أن يدخل في الخاص بعينه.

وإذا قلنا: يجوز دخوله فيه على الوجه الأول (أن يدخل في العموم بعينه) ففيه وجهان:

الوجه الأول: أنه حقّ قائم على التأبيد، يخلفه فيه ورثته وورثة ورثته ما بقوا، فإذا انقرضوا عاد حينئذ على جماعة الفقراء والمساكين.

والوجه الثاني: إن الحقّ له مقدّر بمدّة حياته، فإذا مات عاد إلى الفقراء دون ورثته إلّا أن يكون الورثة من جملة الفقراء وإذا قيل إنه يجوز دخوله فيهم بعينه، فهل يكون ما جعله من ذلك لنفسه باقياً على ملكه أم داخلا في عموم وقفه؟

على وجهين:

أحدهما: أنه باق على ملكه، لأن الوقف بطل فيه وصحّ فيما سواه.

والثاني: أنه دخل في عموم وقفه لأن الوقف بقي في الجميع وإنما بطل الاستثناء في الحكم[1].

وقال الحنابلة: لو وقف على الفقراء، فافتقر جاز أن يتناول منه، لوجود


[1] الحاوي الكبير 9: 398.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست