responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 179

ذلك غير ممكن عملياً، لعدم توفر امكانات الانتاج المادية لاستخراج الكميات الضخمة من قبل الدولة ابتداءً، فيرجّح انتاج الاسلوب الاخر، بالسماح للافراد أو الجماعات باحياء منجم الذهب واستخراجه لتفاهة الكميات التي يمكن استخراجها. وهكذا يقرر الإمام اسلوب استثمار الخام من المصادر الطبيعية وسياسة الانتاج العامة في ضوء الواقع الموضوعي والمثل المتبنى للعدالة.

فهو (الاقطاع) اسلوب من اساليب استثمار المواد الخام... ولذلك لايجوز للإمام اقطاع الفرد ما يزيد على طاقته ويعجز عن استثماره كما نصّ على ذلك العلامة الحلي في التحرير والتذكرة[1] وفقهاء شافعيون وحنابلة[2].

ولم يعتبر الإسلام الاقطاع سبباً لتملك الفرد المقطَع المصدر الطبيعي الذي أقطعه الإمام إياه... وإنما جعل للفرد المقطَع حقاً في استثمار المصدر الطبيعي، وهذا الحقّ يعني أنّ له العمل في ذلك المصدر، ولايجوز لغيره انتزاعه منه والعمل فيه بدلا عنه كما صرح العلامة الحلي في القواعد[3]، قائلا: بان الاقطاع يفيد الاختصاص وكذلك الشيخ الطوسي في المبسوط[4] إذ كتب يقول: «إذا اقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات، صار أحقّ بها من غيره باقطاع السلطان بلا خلاف».


[1] تذكرة الفقهاء 2: كتاب احياء الموات، الشرط الخامس من شروط الاحياء.

[2] راجع نهاية المحتاج، للرملي 5: 337، المغني، لابن قدامة 5: 474.

[3] قواعد الاحكام، للعلامة الحلي، طبعة حجرية: 221.

[4] المبسوط، للشيخ الطوسي 3: 273.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست