responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 161

اشتراط أهليّة التصرف

إن اشتراط أهلية التصرف ليست عنواناً مستقلا يختلف عن شروط الواقف، فكل ما اشترط في الواقف من البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف من كونه مختاراً مالكاً للتبرع فهو عبارة عن أهلية التصرف (أو أهلية الواقف)، فلو كان الواقف محجوراً عليه لفلس أو سفه لايجوز له التصرف المالي، قال صاحب الجواهر+: «إن المحجور عليه لفلس أو سفه لايجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها، بل قد يشكل صحته منه مع الاجازة المتأخرة... اللهم إلّا أن يجعل ذلك من شرائط الصحة كالقبض (على بعض الآراء) فلا يمنع من التقرب بالصيغة حينئذ»[1].

وقف المدين قبل الحجر عليه:

عند الإمامية:وأما المدين (المفلّس) إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فما لم يحجر عليه من قبل الحاكم يصح له الوقف لأن الدين في ذمته، وهو يوقف العين المملوكة المعينة خارجاً، فما لم يحكم عليه الحاكم بالحجر يتمكن أن يوقف اعيانه الخارجية، ولايوجد منع من ذلك. قال صاحب الجواهر «ولا يثبت حجر المفلّس إلّا بحكم الحاكم»[2].


[1] جواهر الكلام 28: 20.

[2] جواهر الكلام 26: 94.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست