responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 160

ولو ارتدّ المسلم بطل وقفه (ذكره الخصاف كذا في البحر الرائق) ويصير ميراثاً سواء قتل على ردّته أو مات أو عاد إلى الإسلام، إلّا أن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام (كما أوضحه الخصاف في آخر الكتاب)[1]. وعلل ذلك بعضهم: بأن عمله يحبط بالردّة[2]

وقالوا: ويصح وقف المرتدّة لأنها لاتقتل[3].

أقول: هذا التفصيل في وقف المرتدّ بناء على رأي أبي حنيفة من عدم زوال ملك الواقف بالوقف ويكون اعارة.



[1] الفتاوى الهندية 2: 418 و419.

[2] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7627.

[3] الفتاوى الهندية 2: 419.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست