ولو ارتدّ المسلم بطل وقفه (ذكره الخصاف كذا في البحر الرائق) ويصير ميراثاً سواء قتل على ردّته أو مات أو عاد إلى الإسلام، إلّا أن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام (كما أوضحه الخصاف في آخر الكتاب)[1]. وعلل ذلك بعضهم: بأن عمله يحبط بالردّة[2]
وقالوا: ويصح وقف المرتدّة لأنها لاتقتل[3].
أقول: هذا التفصيل في وقف المرتدّ بناء على رأي أبي حنيفة من عدم زوال ملك الواقف بالوقف ويكون اعارة.
[1] الفتاوى الهندية 2: 418 و419.
[2] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7627.
[3] الفتاوى الهندية 2: 419.