responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 162

نعم المفلّس إذا وقف ما اشتراه بالذمة، كان للبائع أن يأخذ عينه ويفسخ البيع.

أما عند الحنفية: فقد نسب إليهم البعض تفصيلا هو:

أ ـ إذا كان الدين غير مستغرِق لماله، ووقف ما زاد على ما يفي دينه، فوقفه صحيح نافذ، لعدم مصادمته حقّ الدائنين.

ب ـ إذا كان الدين مستغرِقاً لماله: توقف نفاذ وقفه على إجازة الدائنين، سواء حجّر عليه أم لم يحجّر عليه، وسواء في حال مرض الموت أم في حال الصحة. وهذا في الحالة الأخيرة بحسب رأي متأخري الحنفيّة حماية لمصالح الدائنين، فإن أجازوه نفذ الوقف وإن لم يجيزوه بطل. ولكن الاجازة في حال مرض الموت لاتكون إلّا بعد الموت، إذ لايعرف كونه في مرض الموت إلّا بعد الموت[1].

ولكن في كتاب شرح القدير: ذكر أنّ من شروط الواقف أن لايكون محجوراً عليه وقت الوقف، إذ قال: «ومن شرط الواقف أن لايكون محجوراً عليه، حتى لو حجّر القاضي عليه لسَفَه أو دَين فوقف أرضاً: لايجوز، لأنّ حجره عليه كي لايخرج ماله عن ملكه ليضرَّ بارباب الديون أو بنفسه، كذا اطلقها الخصّاف». وهذه العبارة لايفهم منها عدم وقفه إذا لم يحجّر عليه.

وقد صرح البعض فقال: يرى جمهور الفقهاء أن وقف المدين حال صحته وقبل الحجر عليه صحيح نافذ لاينقضه أصحاب الديون، ولايتوقف على اجازة الدائنين، لأن حقوقهم لم تتعلّق بالمال، بل هي ما زالت متعلّقة بذمة


[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7625 و7626.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست