عند الإمامية:لم
يذكر فقهاء الإمامية شرط الإسلام في الواقف، بل
صرح في العروة الوثقى بعدم اشتراط أن يكون الواقف مسلماً[1]
وحينئذ: إذا وقف الكافر سواء كان ذمياً أو
حربياً فهل يصح وقفه؟ ومن الجدير بالذكر: أن البحث هنا عن
الصحة في الشرع الإسلامي لأن البحث انما هو عن أحكام الإسلام.
وهنا الكلام ذو صور:
1ـ أن يقف الكافر على المسلم أو المصالح
العامة.
2ـ أن يقف الكافر على كافر مثله وقفاً ينتفع
به الكافر انتفاعاً شخصياً كوقف البستان أو الدار على ولده وعقبه.
3ـ أن يقف على البيع والكنائس.
4ـ أن يقف على كتاب التوراة والانجيل.
أما الصورة الأولى: فإن
لم تكن القربة شرطاً في الوقف «كما هو الصحيح» فلابأس في هذا الوقف لأنه عقد صحيح
فيجب الوفاء به. نعم من قال بالقربة استشكل في ذلك إلّا
أن تحصيل القربة في نفس الكافر في هذا الوقف على المسلم أو المصالح العامة
للمسلمين أو المصالح العامة للإنسان.