responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153

وأما الصورة الثانية: فكذلك يصح إذا لم تكن القربة شرطاً في الوقف كما هو الصحيح لأن الوقف عقد يشمله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

قال ابن البراج في المهذّب في الفقه: «فإن وقف المسلم شيئاً على البيع والكنائس أو شيء من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا. فإن وقفها الكافر على ذلك كان ماضياً صحيحاً، فإن وقف الكافر أيضاً شيئاً على الفقراء كان جارياً على فقراء أهل ملته دون مَنْ عداهم من فقراء الملل المخالفة لملته»[1].

وأما الصورة الثالثة والرابعة:فإن العلاّمة في القواعد أجاز ذلك «فضلا عن اجازة الصورة الأولى والثانية» إذ قال: «ولو وقف المسلم على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو قطّاع الطرق أو على كتب التوراة والانجيل لم يصح، ويصح من الكافر»[2].

المناقشة في ذلك: وقد قال في جامع المقاصد: «إن المصنف (العلاّمة) جوّز صدور الوقف من الكافر على نحو البيع والكنائس لا على نحو بيوت النيران محتجّاً بأن الأول بيت عبادة لله سبحانه بخلاف الثاني مع أنه تقرر أن الوقف عليها معصية، وكأنه نظر إلى تأثير اعتقاد الواقف ففرّق بين المسلم والكافر في ذلك، وفي الفرق نظر لأن ذلك لو أثر لاثر بالنسبة إلى الوقف على بيوت عبادة النيران»[3].


[1] المهذّب في الفقه لابن البراج 2: 92.

[2] قواعد الأحكام، للعلامة 1: 392.

[3] جامع المقاصد 2: 48.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست