responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 151

التبرعات من الثلث، فإن حمله الثلث صحّ وإلّا فلا يصح منه إلّا ما حمله الثلث.

واستثنى المالكية الوقف المعقّب «أي أدخل في الوقف عقباً»: وهو ما وقفه المريض على أولاده ونسله وعقبه، فأنْ حمله الثلث صحّ ويكون حكمه في القسمة كالميراث للوارث وليس ميراثاً حقيقة، إذ لايباع ولايوهب، فيكون للذكر مثل حظّ الانثيين. ولو شرط الواقف تساويهما، ويكون للزوجة الثمن وللأُمّ السدس[1].

هذا كله في ما بعد موته إذا مات بذلك المرض، أما قبل موته فوقفه صحيح نافذ حال حياته.



[1] راجع الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7684 و7685 نقلا عن المغني 5: 571 و574. والشرح الصغير 4: 107 و110 وما بعدها، والشرح الكبير 4: 78، وكشف القناع 4: 278، ومغني المحتاج 2: 377 وراجع الذخيرة 6: 303.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست