responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 142

له سيده التصرف فهل يصح وقفه؟ الجواب نعم لعدم المانع من شمول أوفوا بالعقود له وكذا شمول المؤمنون عند شروطهم لوقفه إذا كان على نحو الشرط الجائز.

ملاحظة: لم اجد لعلمائنا عبارة في هذا الشأن فلاحظ

أما الحنفية والحنابلة والشافعية والزيدية والظاهرية: فقد تقدم اشتراط الحريّة في الواقف، وهو قائم على اساس أن العبد لايملك.

ولكن الظاهرية وافقوا الإمامية في عدم اعتبار هذا الشرط، إذا ثبت أن العبد يملك ما يؤول إليه من ميراث أو تبرع، فإذا ثبت ملكه صحّ وقفه[1].

لو وقف ما لايملكه (وقف الفضولي):

عند الإمامية:لو وقف الفضولي مال غيره فهل يصح الوقف مع الاجازة؟ اختلف الفقهاء فقال بعض بعدم الصحة وقال أخرون بالصحة.

قال صاحب الجواهر: «ولو وقف ما لايملكه لم يصح وقفه مع عدم الاجازة قطعاً ولو أجاز المالك قيل لايصح ـلا لأن الفضولي على خلاف الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه، لأن الظاهر عدم الاختصاصـ بل لأن نيّة التقرب شرط فيه (في الوقت) ولايقوم الغير مقام المالك فيها (في نيّة التقرب) ونيّتها (نيّة القربة) حين الاجازة غير نافعة، أما لاشتراط المقارنة للصيغة، أو لأن تأثير نيته في الصحة غير معلوم والأصل


[1] راجع بدائع الصنائع 8: 295. وراجع نظام الارث والوصايا والاوقاف: 196 - 198. وراجع الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7624 و7625.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست