responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141

أحد فلايشترط فيه التسليم كالاعتاق.

ودليل أبي حنيفة ومحمد: هو: أن الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقة فلايصح بدون التسليم كسائر التصرفات[1].

أما الإسلام فهو ليس بشرط عند الاحناف: قال في شرح القدير «فلو وقف الذمي على ولده ونسله وجعل آخره للمساكين جاز...»[2].

نعم عند الزيدية: يشترط في الواقف الإسلام. فلا يصح الوقف من كافر تصريحاً أو تأويلا لأن الوقف قربة ولا قربة لكافر. وكذا لم يشترط الزيدية اخراج الموقوف من يده قال في البيان: «وليس من شرط الوقف أن يخرجه من يده»[3].

هل يصح للمملوك أن يوقف ما يملكه؟

عند الإمامية:لم يذكر أحد الفقهاء من شرائط الواقف الحرية، وحينئذ هل يمكن للعبد أن يوقف شيئاً من ماله إذا قلنا أنه يملك؟

والجواب: إن من شرائط الواقف جواز التصرف، وهذا العبد وإن كان مالكاً، فإن لم يُجز له مولاه التصرف فلايصح منه الوقف لانخرام الشرط الثالث من شرائط الواقف، ولكن لو فرضنا أن المملوك المالك للعين قد اجاز


[1] بدائع الصنائع 8: 295 و296.

[2] شرح فتح القدير 6: 200 ـ 201.

[3] التاج المذهّب، للقاضي الصنعاني 3: 282 و283. وراجع عيون الازهار: 359 وراجع البحر الزخّار 5: 150.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست