responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143

بقاء الملك، واختاره الكركي وفاقاً للمحكي عن المهذب وجامع المقاصد والتحرير في موضع وكأنه قال به أو مال إليه في الروضة.

وقيل: يصح (يصح عقد الفضولي لو اجاز المالك بعد ذلك) لأنه بالاجازة صار كالوقف المستأنف، وهو حسن وفاقاً للمحكي عن التحرير في آخر، واللمعة والحواشي وشرح الارشاد لأنه قسم من الصدقة التي ثبت بالنص جوازها من الفضولي في مثل مجهول المالك ونحوه، والتقرب بمال الغير عن الفاعل غير مشروع، أما عن الغير نفسه، ففي الادلة ما يدلّ على المشروعية، كل ذلك بناء على اعتبار نية التقرب فيه على وجه يكون من العبادة.

أما على القول بعدم اعتبارها أصلا فلا ريب أن المتجّه حينئذ الصحة»[1].

وقال في القواعد لايصح وقف الفضولي[2] ثم رجع عن هذا القول فيما بعد فقال: لايصح وقف «ما لايملكه الواقف كملك الغير وإن أجاز المالك فالاقرب اللزوم»[3].

وقال في جامع المقاصد: «ووجه القرب أنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل، وقد أجاز المالك فيصح كالبيع والنكاح»[4].


[1] جواهر الكلام 28: 18 ـ 19.

[2] القواعد، للعلامة 1: 390.

[3] القواعد 1: 393.

[4] جامع المقاصد، للمحقق الكركي 9: 56 ـ 57.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست