responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 140

نعم الظاهرية: قالوا: إن العبد يملك ما يؤول إليه من ميراث أو تبرع، فإذا ثبت ملكه صح وقفه[1].

وقد ذكر الحنفية أيضاً من شروط الواقف: أن يكون مالكاً وقت الوقف، حتى لو غصب أرضاً فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لاتكون وقفاً كذا في البحر الرائق).

ويتفرّع على اشتراط الملك: أنه لايجوز وقف الاقطاعات إلّا إذا كانت مواتاً أو كانت ملكاً للإمام فاقطعها الإمام رجلاً، وأنه لايجوز وقف أرض الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها.

وتفسير أرض الحوز: أرض عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الإمام لتكون منافعها جبراً للخراج (كذا في البحر الرائق)[2].

ولكن الزيدية قالوا: إن ما جعله الإمام أو ذو الولاية من بئر أو مسجد أو سقاية في الطريق الواسع ونحوه فيصح[3].

كما ذكر الحنفية: إن من شرائط الواقف: أن يخرج الوقف من يده ويجعل له قيّماً ويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد. أما عند أبي يوسف فهذا ليس بشرط واحتجّ بما روي أن سيدنا عمر وقف وكان يتولى أمر الوقف بنفسه وكان في يده. وروي عن سيدنا علي: أنه كان يفعل كذلك، ولأن هذا إزالة الملك لا إلى


[1] راجع نظام الارث والوصايا والاوقاف: 196 ـ 198. وراجع الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7624 و7625 وراجع بدائع الصنائع 8: 295.

[2] الفتاوى الهندية 2: 417 و418.

[3] التاج المذهّب 3: 282.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست