responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 130

الصيغة المؤقتة

وهي عبارة عن نصّ الواقف على أن يكون وقفه لمدة معيّنة ينتهي بعدها الوقف ويعود كما كان حرّاً في التداول والملك.

عند الإمامية: وتتصور الصيغة المؤقتة بصور متعددة منها:

1ـ لو وقف داره على شخص لمدة معينة مع قصده الحبس من الوقف وقع حبساً ودين بنيته[1].

2ـ كما يجوز للمالك أن يحبِّس ملكه على جهة معينة (يجوز الوقف عليها) على أن يصرف نماؤه فيها مدة معينة، ولايخرج بذلك الملك عن ملكه، ولايجوز له الرجوع في الحبس ما دامت المدة غير منقضية، فإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس.

وقد ذكرنا سابقاً عن جملة من العلماء أن القبض شرط في لزوم التحبيس، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض. قال في الجواهر: بلا


[1] لابدّ من الالتفات إلى أن الوقف هو اخراج العين عن ملكه مع الانتفاع بالثمرة والغلّة، بينما الحبس هو اخراج الثمرة والمنفعة للغير مع بقاء العين على ملك المحبِّس.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست