responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 131

خلاف ولا اشكال في ذلك ولا في لزومه اليها لعموم «أوفوا»[1] «والمؤمنون»[2] وخبر محمد بن مسلم[3] وسابقه (وهو مكاتبة ابن معبد)[4][5].

قال السيد الخوئي: «إذا حبّس ملكه على شخص، فان عيّن مدّة كعشر سنين أو مدة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدة، وبعدها يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثاً. وإذا حبّس عليه مدة حياة نفسه (يعني الحابس) لم يجز له الرجوع مادام حيّاً، فإذا مات رجع ميراثاً. وإذا حبّسه على شخص ولم يذكر مدّة معينة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبّس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء، قولان أقربهما الثاني»[6].

وذكر في الجواهر: كل ذلك «لاوفوا بالعقود» ولحديث المؤمنون


[1] (أوفوا بالعقود) المائدة: 1.

[2] «المؤمنون عند شروطهم» كما ورد بذلك الحديث الصحيح.

[3] محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

[4] قال ابن معبد كتب إليه (الإمام×) محمد بن أحمد بن إبراهيم سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلّف لهم غلاماً اوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حرّ من بعد عشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب× «لايبيعوه إلى ميقات شرطه إلّا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم» بناء على ارادة الحبس من الوقف فيه.

[5] جواهر الكلام 28: 154.

[6] منهاج الصالحين 2: 253.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست