responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 129

2ـ وقف يجوز كونه مؤقتاً ومؤبداً: وهو الوقف على غير المساجد كالمشافي والملاجئ والمدارس والفقراء ونحو ذلك. وهذا مأخوذ من مذهب المالكية للتوسعة على الناس في عمل الخير.

3ـ وقف لايكون إلّا مؤقتاً وتأبيده باطل: وهو الوقف الاهلي، فإنّ وقته بسنين وجب ألا تزيد على ستين سنة من وفاة الواقف، وإن وقَّته بطبقات وجب ألا تزيد على طبقتين من الموقوف عليهم بعد الواقف، ولا سند لذلك التوقيت إلّا المصلحة[1].وكذا القانون الليبي: فقد أجاز توقيت الوقف الخيري وتأبيده، فإذا كان الوقف موقتاً فلا تتجاوز المدّة ستين سنة هجرية من تاريخ الانشاء. وإذا وقت الوقف الاهلي بالموقوف عليهم فلايكون لأكثر من طبقتين.أما القانون اللبناني: فقد أخذ بما أخذ به القانون المصري رقم 48 سنة 1946م ونصّ في المادة الثامنة من قانون 10 آذار سنة 1947م على أنه «لا يجوز تأبيد الوقف الذري ولا يجوز لأكثر من طبقتين». وهذا يعني أن الوقف إذا زاد على طبقتين كان صحيحاً في الطبقتين الأولى والثانية وباطلا فيما عداهما[2].


[1] الفقه الاسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي 10: 7657 عن القانون المصري (م5) رقم 48 لسنة 1946م.

[2] راجع نظام الارث والوصايا والاوقاف: 190.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست