responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119

الصيغة المؤبدة

عند الإمامية: ذكر الإمامية للوقف شرطين:

الأول: شرط التأبيد.

والثاني:شرط الدوام.

ويشتركان في خروج العين عن التداول إلى الأبد، وهو معنى التأبيد في الوقف.

ذكر السيد الخوئي+ في معنى التأبيد فقال:

«فإن معناه (الوقف المؤبد) أن الوقف لطائفة خاصة كأهل العلم من الشيعة في النجف مثلا... ومع عدمهم لمطلق أهل العلم ومع عدمهم (العياذ بالله) لفقراء الشيعة ومع عدمهم لاغنياء الشيعة وهكذا، فمثل هذا الوقف لاينقطع آخره، بل يستمر ويدوم إلى الأبد ويبقى طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل»[1].

ثم أن الشيخ الأنصاري فرّق في الوقف المؤبد بين ما يكون ملكاً للموقوف عليهم وبين ما لا يكون ملكاً لأحد، بل يكون فكّ ملك نظير تحرير كالمساجد والمدارس والرباط والخانات، قال: «إن الوقف على قسمين:

أحدهما: ما يكون ملكاً للموقوف عليهم، فيملكون منفعته، فلهم استئجاره وأخذ اجرته ممن انتفع به بغير حقٍّ.


[1] مصباح الفقاهة، للسيد الخوئي 5: 164 و165.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست