responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120

والثاني: ما لايكون لأحد، بل يكون فك ملك نظير التحرير، كما في المساجد والمدارس والربط بناء على القول بعدم دخولها في ملك المسلمين كما هو مذهب جماعة، فإن الموقوف عليهم إنما يملكون الانتفاع دون المنفعة، فلو سكنه أحد بغير حقٍّ فالظاهر أنه ليس عليه اجرة المثل[1].

هذا ولكن الفقهاء قد اشترطوا في الوقف الدوام بمعنى عدم توقيت الوقف بمدة كسنة أو نحوها وعلى هذا سيكون الوقف منقسماً إلى قسمين:

القسم الأول: وهو الوقف المؤبد الذي ذكرناه هنا.

القسم الثاني: الوقف غير المؤبد، وهو الذي يوقف على معيّن منقطع غالباً.

وعلى هذا سيكون الدوام الذي هو شرط للوقف بعدم توقيته بسنة أو نحوها هو شرط للوقف غير المؤبد.

قال صاحب الجواهر+ بعد أن ذكر شرائط الوقف التي منها الدوام فقال: «بلا خلاف اجده (في الدوام) بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها، بل الاجماع محصلة ومحكية -في الغنية وعن الخلاف والسرائر- عليه، وبذلك يخصّ عموم ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾ بناء على أنه (الوقف) منها بل وعمومات الوقف أيضاً أن لم نقل باعتبار ذلك (الدوام) في مفهومه كما هو ظاهر تعبيره عنه بالشرطية، وإلّا فلا شمول فيها له حينئذ، وحينئذ فلو وقفه وقرنه بمدة، بطل قطعاً مع فرض ارادته وقفاً.


[1] المكاسب، للشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري التستري 4: 53 و54.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست