responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 118

وقال صاحب الشرح الكبير على متن المقنع: وإن شرط في الوقف أن يخرج مَنْ شاء من أهل الوقف ويدخل مَنْ شاء من غيرهم لم يصح لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده كما لو شرط أن لاينتفع به، فأما أن شرط للناظر أن يعطي مَنْ يشاء من أهل الوقف ويمنع مَنْ يشاء جاز ذلك، لأن ذلك ليس باخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق استحقاق الوقف بصفة فكأنه حصل له حقّاً في الوقف إذا اتصف بارادة الناظر وعطيته ولم يجعل له حقّاً إذا انتفت تلك الصفة فيه فأشبه ما لو وقفه على المشتغلين بالعلم من ولده فإنه يستحق منهم من اشتغل دون مَنْ لم يشتغل، فمتى ترك المشتغل الاشتغال زال استحقاقه فان عاد إليه عاد استحقاقه.[1]



[1] الشرح الكبير على متن المقنع، لعبدالرحمن المقدسي 6: 197.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست