responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113

إلى بيعها بدين أو نيابة، فلهما بيع ما رأياه منها» فاحتاج الحسن إلى بيعها لدين، ثم ذكر قوله «ليدفع الله بها عن وجهه حرّ جهنم» فامتنع[1].

هذا ولكن صاحب الذخيرة نقل عن الجواهر الخلاف إذ قال: «في الجواهر: لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الاصل في العقود اللزوم»[2].

ملاحظة: من قال بصحة شرط الخيار لايقول به في شرط المسجد، فلو اتخذ مسجداً على أنه بالخيار جاز الوقف وبطل الشرط.

7ــ لو شرط اخراج من يريد وادخال من يريد والنقل عن الموقوف عليهم:

قال الإمامية:لو شرط اخراج من يريد من الموقوف عليهم، أو شرط ادخال من يريد مع الموقوف عليهم، أو شرط نقل الوقف عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل الوقف.

قال في الجواهر بالنسبة إلى شرط اخراج من يريد من الموقوف عليهم «بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط اعترافه به، بل قيل ظاهره نفيه بين المسلمين، بل في المسالك وعن صريح وظاهر غيره الاجماع عليه»[3].


[1] ذكر هذا الاستلال للمالكية بعض الشافعية وهو صاحب الحاوي الكبير، لأبي ا لحسن الماوردي 9: 397.

[2] الذخيرة، لشهاب الدين القرافي 6: 326.

[3] جواهر الكلام 28: 75 ـ 76 ـ 77.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست